السيد أحمد الموسوي الروضاتي

207

إجماعات فقهاء الإمامية

وأنس كلما حمم رأسه اعتمر - يعني نبت شعره - ولا مخالف لهم في الصحابة . * لا يجوز إدخال الحج على العمرة ولا العكس إذا كان أحرم بالحج وحده بل كل واحد منهما له حكم نفسه * إذا أحرم بالعمرة التي يتمتع بها إلى الحج فضاق عليه الوقت أو حاضت المرأة جعله حجة مفردة ومضى فيه * إذا أحرم بالحج مفردا ثم أراد التمتع جاز له أن يتحلل ثم ينشئ الإحرام بعد ذلك بالحج فيصير متمتعا * لا يجوز أن يحرم بالحج قبل أن يفرغ من مناسك العمرة أو بالعمرة قبل أن يفرغ من مناسك الحج * قال فقهاء العامة يجوز إدخال الحج على العمرة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 261 ، 262 : المسألة 27 : كتاب الحج : لا يجوز إدخال الحج على العمرة ، ولا إدخال العمرة على الحج إذا كان أحرم بالحج وحده ، بل كل واحد منهما له حكم نفسه . فإن أحرم بالعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ، فضاق عليه الوقت ، أو حاضت المرأة جعله حجة مفردة ومضى فيه . وإن أحرم بالحج مفردا ثم أراد التمتع ، جاز له أن يتحلل ثم ينشئ الإحرام بعد ذلك بالحج ، فيصير متمتعا . فأما أن يحرم بالحج قبل أن يفرغ من مناسك العمرة ، أو بالعمرة قبل أن يفرغ من مناسك الحج ، فلا يجوز على حال . وقال جميع الفقهاء يجوز إدخال الحج على العمرة بلا خلاف بينهم . دليلنا : على ما فصلناه ، إجماع الفرقة . . . * العمرة فريضة مثل الحج - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 262 ، 263 : المسألة 28 : كتاب الحج : العمرة فريضة مثل الحج . . . وأيضا عليه إجماع الفرقة . وأيضا فإذا اعتمر برئت ذمته بلا خلاف ، وإذا لم يعتمر لم تبرأ ذمته بيقين . . . * القارن مثل المفرد إلا أنه يقرن بإحرامه سياق الهدي ولا يجوز أن يجمع بين الحج والعمرة في حالة واحدة ولا يدخل أفعال العمرة في أفعال الحج * قال فقهاء العامة القارن هو من قرن بين الحج والعمرة في إحرامه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 264 : المسألة 29 : كتاب الحج : القارن مثل المفرد سواء إلا أنه يقرن بإحرامه سياق الهدي ولذلك سمي قارنا ، ولا يجوز أن يجمع بين الحج والعمرة في حالة واحدة ، ولا يدخل أفعال العمرة قط في أفعال الحج . وقال جميع الفقهاء : أن القارن هو من قرن بين الحج والعمرة في إحرامه ، فيدخل أفعال العمرة في أفعال الحج . دليلنا : إجماع الفرقة المحقة . . .